الجصاص
32
الفصول في الأصول
العشرين فقد يجوز أن يعلم بخبرهم ، ويجوز أن لا يعلم ، إذا لم يدل الدليل على وجوب العلم بخبرهم ، وعلى نفيه ، وأما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا محالة ، إذا كان العشرون ظاهرهم وباطنهم سواء ، أولياء الله تعالى . وقال النظام : ( 1 ) خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة ، ومتى علمه اضطرارا عند مقاربة أسبابه . ومن الناس من يعتبر اثني عشر ، لقوله تعالى : ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) . ( 2 ) ومنهم من يعتبر سبعين رجلا . فهذه الأقاويل بعضها خارج عن أقاويل أهل الملة ، وبعضها شذوذ عن كافة الأمة . ( 3 ) والوجه : أن نبتدي بذكر وجوه الأخبار ومراتبها على مذاهب الفقهاء ، وما صح عندنا فيها من مذاهب أصحابنا ، ثم بإفساد ما خالفها وخرج عنها .